الشيخ الطبرسي

46

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

وقال أحمد : لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة . ( مسائل الغسل ) مسألة - 116 - « ج » : إذا التقى الختانان وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل وبه قال جميع الفقهاء الا داود وقوما ممن تقدم مثل أبي سعيد الخدري وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم . مسألة - 117 - « ج » : إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل سواء كان بعد البول أو قبله ، فان رأى بللا دون الانزال وكان قد بال لم يجب عليه الغسل ، وان لم يكن بال وجب ( 1 ) عليه [ إعادة ] ( 2 ) الغسل [ معادا ] ( 3 ) . وقال الشافعي : إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل سواء كان قبل البول أو بعده . وقال مالك : لا غسل عليه سواء كان قبل البول أو بعده . وقال الأوزاعي : ان كان قبل البول فلا غسل عليه وان كان بعد البول فعليه الغسل . وقال أبو حنيفة : ان كان قبل البول فعليه الغسل وان كان بعده فلا غسل عليه . مسألة - 118 - « ج » : من أمنى من غير أن يلتذ به وجب عليه الغسل ، وبه قال الشافعي وأصحابه . وقال أبو حنيفة : لا يجب عليه الغسل الا أن يلتذ بخروجه . مسألة - 119 - : الكافر إذا أسلم لم يجب عليه الغسل بل يستحب له ذلك ، وبه قال الشافعي . وقال أحمد ومالك : يجب عليه الغسل ، وانما قلنا ذلك لأنه لا دليل

--> ( 1 ) كان - كذا في م . ( 2 ) كذا في م ، د . ( 3 ) ليس في م ، د .